الأسس القانونية لاقتناء العقارات من قبل الأشخاص الأجانب في تركيا منصوص عليها في قانون السجل العقاري التركي، وفي حال عدم وجود قيود محددة يمكن للمستثمرين الأجانب من جميع البلدان شراء عقارات في تركيا.

ومن المهم أن نشير إلى أنه لا يوجد فرق جوهري بين المواطنين الأتراك والأجانب بخصوص عمليات وإجراءات شراء العقارات.

الإجراءات لامتلاك العقارات في تركيا هي الآتية:

١.يجب ان يتم البيع في “إدارة تسجيل الطابو”؛ و يتطلب ذلك اخذ موعد وتقديم نسخة اصلية لـجوازات السفر. وبالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، يمكنهم شراء العقارات عبر أي وثيقة هوية أو جواز سفر بخلاف وثيقة الهوية وجواز السفر الصادر عن فلسطين.

٢ بعد ذلك يجب دفع 4% من إجمالي سعر البيع لمديرية الطابو والسجل العقاري كرسوم. ووفقا للقواعد الرئيسية، يجب تقاسم هذه الرسوم بين المستثمر (المشتري) والبائع، ومع ذلك، و أنه من الناحية العملية عادة ما يفرض البائعون المسؤولية الكاملة في دفع نسبة 4% على المستثمرين. فإن أي اتفاقية تنص على تغيير هذه المشاركة ستكون صالحة.

٣.يجب تقديم تقرير تقيم قيمة العقار إلى مديرية سند الملكية والسجل العقاري قبل موعد البيع. ويمكن إعداد هذا التقرير وتقديمه فقط بواسطة شركات التقييم المرخصة . 

٤. دفع التأمين الإجباري ضد الزلازل الذي يمكن أن تقدمه أي شركة تأمين خاصة مسجلة في تركيا.

 أما بالنسبة للمشاريع العقارية الغير جاهزة بعد ولا تمتلك لسند الملكية؛ فمن الممكن أيضا التوقيع على “اتفاقية الوعد بالبيع” لدى (النوتر)، بدلا من إجراء البيع في إدارة الطابو والسجل العقاري. ويشكل اتفاق الوعد بالبيع فقط اتفاقا أوليا يخول الفرد بطلب بيع العقار لنفسه في وقت ما في المستقبل، كما أن هذا الاتفاق لا يُمكّن من نقل ملكية العقار على الفور. وأثناء التوقيع على مثل هذا العقد، يجب دفع 7 بالألف تقريبا من إجمالي سعر البيع كرسوم رسمية إلى كاتب العدل العام.

و يجب التنويه انه يمكن تنفيذ جميع إجراءات شراء العقارات من قبل طرف ثالث بموجب وكاله رسمية.بحيث يتمكن الأجانب الذين يعيشون خارج تركيا من إكمال إجراءات شراء العقارات دون القدوم إلى تركيا

و هناك بعض القيود القانونية التي يجب مراعاتها من قبل المستثمرين الأجانب عند شراءهم اي عقار:

1. المساحة الإجمالية للعقار التي يمكن أن يستحوذ عليها شخص أجنبي (بوصفه فردا وليس عن طريق شركة) في جميع أنحاء تركيا أقصاها 30 هكتارا، ولا يمكن أن يزيد هذه المساحة.

2. المساحة الإجمالية للعقارات التي يمكن أن يستحوذ عليها شخص أجنبي لا ينبغي أن تزيد على 10% من مساحة الحي الذي يوجد فيه العقار.

3. إذا كان العقار المراد تملكه يقع ضمن “منطقة أمنية خاصة”، لا بد من إذن حاكم المنطقة التي يوجد بها العقار.

4. إذا قام أشخاص طبيعيون من أصل أجنبي (مستثمرون أفراد) بشراء عقارات دون أن تكون عليها مبان -كالأرض والحقل- فيجب أن يكون المشروع الإنشائي قد تمّ تطويره وتقديمه إلى الوزارة المختصة للموافقة عليه وذلك في غضون عامين بعد الشراء، وخلافا لذلك، ستتم مصادرة العقارات من قبل السلطات العمومية وبيعها قسرا. وفي مثل هذا السيناريو، سيتمكن المستثمر من الاحتفاظ بالرسوم الناشئة عن البيع القسري.

5. ويمكن لشركات تجارية مسجلة بتركيا -وهي ليست شركات تركية أصلا- أن تشتري عقارات وفقا لقوانين بلدانها الأصلية، وذلك إذا كانت هناك أحكام خاصة تسمح بذلك في القوانين المعمول بها، ومن بين تلك القوانين الخاصة -على سبيل المثال- قانون النفط التركي وقانون حوافز السياحة والتنمية الصناعية والتقنية وقانون المناطق الحرة.

6. يجوز للشركات التي تم تأسيسها في تركيا شراء العقارات بغض النظر عما إذا كان شركاؤها أجانب أو رؤوس أموالها أجنبية.

7. لا يسري القيد المذكور في البند الرابع على الشركات المذكورة في البند الخامس والسادس. وهذا القيد صالح فقط للمستثمرين الأجانب الأفراد.